سبلة عمان عضوا ممتاز
عدد المساهمات : 242 تاريخ التسجيل : 21/05/2009 العمر : 33 مبسوط
| موضوع: بعض أحكام الزواج الخميس مايو 21, 2009 9:12 am | |
| * يسن الزواج لذي شهوة لا يخاف الزنا , و يباح لمن لا شهوة له , و يجب على من يخاف الزنا , و يقدم على حج واجب , و يحرم النظر لإمرأة , و النظر بشهوة لامرأة كبيرة و أمرد , و الخلوة لدابة يشتهيها . * ليس لوالدي الرجل إلزامه بزواج من لا يريد , و لا يجب أن يطيعهم في ذلك , و لا يكون بذلك عاقاً . * يصح زواج الرجل للمرأة بشروط :
1) تعيين الزوجين : فلا يصح قول وليّ : زوجتك إحدى بناتي و له أكثر من واحدة .
2) رضى زوج مكلف رشيد , و رضى زوجة حرة عاقلة .
3) الوليُّ : فلا يصح تزويج المرأة نفسها , و لا يزوجها غير الولي , إلا إذا امتنع من تزويجها بكفءٍ , و الأحق بتزويجها الأب ثم أبوه و إن علا , ثم إبنها ثم إبنه و إن نزل , ثم الأخ الشقيق , ثم الأخ لأب , فإبن أخ ... الخ .
4) الشهادة : فلابد من شهادة ذكرين , بالغين , عاقلين , عدلين .
5) خلو الزوجين من الموانع ؛ كرضاع أو نسب أو مصاهرة .
محرمات النكاح الأول : محرمات للأبد ؛ و هن أقسام : 1) بالنسب : و هن الأم و الجدة و إن علتا , و البنت و بنت الولد و إن سفل , و الأخت مطلقاً , و بنت الأخت و بنت ابنها أو بنتها , و بنت الأخ مطلقاً , و بناتهن و بنات أبنائهن و بناتهن و إن نزلن , و العمة والخالة و إن علتا . 2) بالرضاع : و تحريمه كالنسب حتى في المصاهرة . 3) بالمصاهرة : و هنَّ أم زوجته و جداتها , و زوجات عمودي نسبه , و بنات الزوجة و إن سفلن . الثاني : إلى أمد و هن نوعان : 1) بسبب الجمع كالجمع بين الأختين . 2) لعارض قد يزول كزوجة غيره . الطــلاق
يحرم طلاق المرأة في حيض أو نفاس أو طهرٍ جامعها فيه و يقع الطلاق , و يكره الطلاق بلا حاجة , و يباح للحاجة , و يسن للمتضرر من النكاح , و لا يجب طاعة الأبوين في الطلاق , و من أراد تطليق زوجته فيحرم عليه أن يطلقها أكثر من واحدة , و يجب أن تكون في طهر لم يجامعها فيه , فيطلقها واحدة و يدعها بلا زيادة تطليق حتى تنقضي عدتها , و يحرم على من كان طلاقها رجعياً الخروج من بيتها , أو أن يخرجها زوجها قبل تمام عدتها , و يقع الطلاق بالنطق به فلا يقع بمجرد النية فقط .
العــــدد
أنواع العدد :
1) الحامل : فعدة الطلاق و الوفاة أن تضع حملها .
2) المتوفى عنها زوجها : فعدتها أربعة أشهر و عشرة أيام .
3) من طلقت و هي تحيض : فعدتها ثلاث حيض , و تنتهي العدة بالطهر من الحيضة الثالثة .
4) من لا تحيض : فعدتها ثلاثة أشهر .
و المعتدة من طلاق رجعي يجب أن تبقى مع زوجها أثناء العدة و يجوز أن يرى ما يشاء منها , و أن يخلو بها حتى تنقضي عدتها لعل الله أن يوفق بينهما . و تحصل الرجعة إما بقول الزوج : راجعتُك ِ , أو بالجماع , و لا تحتاج الرجعة إلى رضى المرأة .
| |
|
لؤلؤه
عدد المساهمات : 9 تاريخ التسجيل : 22/05/2009
| موضوع: رد : شكرا خيوااا السبت يوليو 25, 2009 3:19 am | |
| شكراً على الموضوع الجميل والمفيد وإلى الأمام | |
|